الشيخ علي المشكيني
202
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ويؤدّب إن كان كافراً . الرابعة : يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، وكذا المملوك . وقيل : إن ضرب عبده في غير حدّ حدّاً ، لزمه إعتاقه ، وهو على الاستحباب . الخامسة : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه يثبت بشاهدين ، أو الإقرار مرّتين على قول . ومن قذف أمته أو عبده عُزّر كالأجنبي .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 444 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 73 ، ح 5143 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 375 ، ح 35002 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 268 ، ح 35 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 149 ، ح 597 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 372 ، ح 34995 .